السيد الخميني

مناهج الوصول إلى علم الأصول 210

مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 )

وما ذكرنا من الاحتياج إلى المقدّمات يجري في المفرد المحلّى باللام ؛ لعدم استفادة العموم منه ، بخلاف الجمع المحلّى الظاهر في العموم الاستغراقي . ولعلّ الاستغراق فيه يستفاد من تعريف الجمع ، لا من اللام ولا من نفس الجمع ، ولهذا لا يستفاد من المفرد المحلّى ولا من الجمع الغير المحلّى . ووجه استفادته من تعريفه - على ما قيل « 1 » - أنّ أقصى مراتب الجمع معيّن معرّف ، وأمّا غيره فلا تعيين فيه حتّى أدنى المراتب . وكيف كان فلا مجال للتشكيك في دلالته على العموم ، فلا يحتاج إلى مقدّمات الحكمة ، فالميزان في الاحتياج إليها وعدمه دلالة اللفظ على العموم الأفرادي وعدمها .

--> ( 1 ) - أجود التقريرات 2 : 296 ؛ فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 1 : 516 .